وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (١).
فإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر، (لم يصح) (٢) على مذهب الشافعي ﵀.
وقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنًا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.
ويصح ضمان الدرك (٣) على منصوص الشافعي ﵀ (٤)
وخرّج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يصح (٥).