فصل
إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (١) (واختاره) (٢) المزني.
والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (٣)، والقولان أصلان (بأنفسهما) (٤) على الصحيح من المذهب.
ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.