وتصح مع تفاضل المالين (١).وقال أبو القاسم الأنماطي: لا تصح حتى (تتساويا) (٢).وقال مالك: لا تصح الشركة حتى يكون يدهما، أو يد وكيلهما على المالين دون الخلط.