وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (١).وقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (٢) الاغتنام (٣).وشركة المفاوضة (٤): باطلة (٥)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان