فإن أخذ من رجل (جملًا) (١)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (٢) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
فقد قال الشافعي ﵀ في موضع: (يجوز) (٣).
(وقال في موضع: لا يجوز) (٤).
فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (٥)، بأجرة الجمل والراوية (٦)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (٧).