Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب الوكالة

وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.

وقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما يتغابن الناس بمثله.

وقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضًا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.

فإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يجوز.

وحكى الشيخ أبو حامد ﵀: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضًا.

(وإن) (١) وكّل وكيلًا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن يتولى شطري البيع (٢).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 128 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.