Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب الوكالة

وقال أبو حنيفة: يصح إذا كان يعقل (ما) (١) يقوله، ولا يحتاج إلى إذن وليه (٢).

وإن وكله في إبراء نفسه من دينه، صح إبراؤه، وذكر فيه وجه آخر، أنه لا يصح، والأول: أصح.

فإن باع الوكيل عبد موكله، ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله.

فقد حكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: فيه قولين:

أحدهما: أن البيع لازم، إلا أن يجحد الموكل الإذن.

والثاني: أن البيع لا يلزم، إلا أن يثبت إذن الموكل.

فإن (وكله) (٣) في شراء سلعة، لم يجز أن يشتري سلعة (معيبة) (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، حتى قال: يجوز أن يشتري الرقبة العمياء، ومقطوعة اليدين، والرجلين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 130 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.