Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب الوكالة

وحكى الشافعي ﵀ في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحلف (الوكيل) (١).

وعن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف.

فإن أذن له في شراء سلعة بعينها، فوجد بها عيبًا، فهل له الرد؟ فيه وجهان (٢):

وإن وكله في شراء عشرة أعبد صفقة واحدة، فابتاع عشرة أعبد من اثنين صفقة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع يلزم الموكل, وهو قول أبي العباس (٣).

والثاني: أنه (لا يلزمه) (٤).

ولا يجوز للوكيل أن يبيع إلا حالًا بنقد البلد، وثمن المثل في مطلق الوكالة، وبه قال مالك (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 133 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.