وحكى الشافعي ﵀ في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحلف (الوكيل) (١).
وعن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف.
فإن أذن له في شراء سلعة بعينها، فوجد بها عيبًا، فهل له الرد؟ فيه وجهان (٢):
وإن وكله في شراء عشرة أعبد صفقة واحدة، فابتاع عشرة أعبد من اثنين صفقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع يلزم الموكل, وهو قول أبي العباس (٣).
والثاني: أنه (لا يلزمه) (٤).
ولا يجوز للوكيل أن يبيع إلا حالًا بنقد البلد، وثمن المثل في مطلق الوكالة، وبه قال مالك (٥).