Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب الوكالة

والوكيل أمين فيما (يتلف) (١) في يده (٢).

وحكي عن أبي علي الطبري: أن الوكيل إذا كان (بجعل) (٣) يجري مجرى الأجير المشترك، وليس بشيء.

فإن وكله في بيع سلعة، فباعها، وقبض الثمن (وتلف) (٤) في يده من غير تفريط واستحق المبيع، رجع المشتري بالثمن على الموكل (٥).

وقال أبو حنيفة: يرجع (بالعهدة) (٦) على الوكيل.

فإن وكل وكيلين في تصرف (ثم) (٧) عزل أحدهما لا بعينه، لم يجز لواحد منهما أن يتصرف في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف ما لم يعين المعزول.

وللوكيل أن يعزل نفسه بعد الشروع في الخصومة وقبله في حضور الموكل وغيبته (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 155 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.