للوكيل (١)، فإن كان صادقًا (فالجارية) (٢) له في الظاهر، وللموكل في الباطن.
قال المزني ﵀: استحب الشافعي في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل، فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتكها بعشرين (٣).
فمن أصحابنا من قال (٤): لا يصح البيع بهذا الشرط، وما قاله المزني إنما هو من كلام الحاكم.
ومن أصحابنا من قال: يصح (٥).
فإن امتنع من ذلك.