Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب الوديعة

فإن دفع الوديعة إلى وكيل المالك (عن) (١) وكالة عامة، ففيه وجهان, بناءًا على الوجهين في صحة الوكالة العامة.

- فإن قلنا: يصح، جاز الدفع إليه، ولزم الوكيل أن يشهد على نفسه بالقبض، إذا طلب المودع ذلك، وجهًا واحدًا.

- وإن قلنا: لا يصح، لم يجز الدفع إليه.

فإن دفن الوديعة في داره، وأعلم بمكانها ثقةً أمينًا، صح (٢)، وهل يراعى في هذا الإعلام، حكم الشهادة، أو حكم الائتمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن حكمه حكم الشهادة، فلا يجوز أقل من شاهدين، أو شاهد وامرأتين.

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يراعى فيه حكم الائتمان.

فعلى هذا: يجوز أن يُعلِمَ واحدًا ثقةً، رجلًا كان، أو امرأة.

إذا أسلم إليه عينا وأمره أن يودعها عند إنسان سماه، ففي وجوب الإشهاد على الدفع إليه وجهان:

- فإن قلنا: لا يجب الإشهاد، فأنكر المأذون في (الدفع إليه) (٣)، فالقول: قول المالك مع يمينه دون الرسول.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 174 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.