فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها (١).
وقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع (٢).
وقال الشافعي ﵀: (إن) (٣) هلك (وعنده) (٤) وديعة