Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 184

  1. كتاب الوديعة

فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.

فإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (١).

وقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.

فإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (٢).

والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (٣) نوى إخراجها للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (٤).

والثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (٥)، (واختار) (٦) القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.

فإن أخذت الوديعة منه قهرًا، لم يضمنها (٧)، وإن أكره حتى

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 184 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.