فإن (كان) (١) مما لا مثل له، ضمنت (بقيمتها) (٢) حين التلف في أصح الوجهين (٣).
والثاني: إنها تضمن بأكثر القيمتين، وليس بشيء (٤).
فإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدها فيه (لم يبرأ) (٥) من الضمان (٦).
وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (٧).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فإن (كان) (١) مما لا مثل له، ضمنت (بقيمتها) (٢) حين التلف في أصح الوجهين (٣).
والثاني: إنها تضمن بأكثر القيمتين، وليس بشيء (٤).
فإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدها فيه (لم يبرأ) (٥) من الضمان (٦).
وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (٧).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 193 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.