ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع (١)، وإن استعار للغراس، أو البناء (٢) فهل يملك فعل الآخر (٣)؟ (فيه) (٤) وجهان.
أحدهما: (أنه) (٥) يجوز (٦).
والثاني: لا يجوز (٧).
فإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية (٨)، ولم يكن قد شرط عليه (القلع) (٩)، وكانت قيمته تنقص