وقال أبو حنيفة وأصحابه (١): لا ينقض بحال.
وعن مالك رواية أخرى (٢): أنه يعتبر فيه الشهوة.
وإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (٣) ينقض طهره (٤).
ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥).
ويروى عن مالك (٦): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.
وإن مس ذكرًا مقطوعًا (٧)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن