Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وحكي عن مالك (١) أنه قال: لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير.

وقال إسحاق (في) (٢) من مس فرج الميت: لا ينقض، وقد خرج فيه (وجه) (٣) لبعض أصحابنا.

وقال مالك (٤): مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها، وحكي عن بعض أصحابه: إذا كان بشهوة نقض.

(فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعًا، فمس أحدهما).

ذكر بعض أصحابنا: أنه ينتقض وضوؤه، وإن أولج أحدهما في فرج، وجب عليه الغسل، وفي هذا نظر، لأن اللَّه تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد، (والآخر) (٥) زائد لا محالة، فيقضى له بحكم المشكل.

ومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر.

وحكى ابن عبد الحكم قولًا آخر عن الشافعي ﵀: أنه ينقض (٦) (الوضوء) (٧)، وبه قال الليث، وليس بمذهب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 192 (SanadKitab #146126, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.