(فإن) (١) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.
فإن غصب منه صاعًا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله، كالزيت.
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (٢).
فإن (كان) (٣) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (٤) رجل وتلف أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:
(أحدهما) (٥): أنه يلزمه (ثمانية) (٦) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة الباقي، وهو المذهب (٧).
والثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (٨).