فإن كان الغراس لصاحب الأرض (فطلب) (١) القلع من الغاصب، ولم يكن له غرض في قلعه (٢)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (لا يؤخذ) (٣) بقلعه (٤)
والثاني: (أنه يؤخذ به) (٥).
وإن غصب أرضًا، وحفر فيها بئرًا، وأراد طمها (٦)، وامتنع صاحب الأرض، أجبر على ذلك.
وقال المزني: لا يجبر (٧).