Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب الغصب

والثاني: لا يجب، وينتقل حقه إلى القيمة (١).

فإن غصب لوحًا وأدخله في سفينة فيها مال للغاصب (وحده) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (٣) ينزع منها، كما ينقض البناء (٤).

والثاني: لا ينزع حتى يصل إلى الساحل، وهو الأظهر (٥).

فإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح، بسفن (للغاصب) (٦) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ينقض الجميع، كما ينقض جميع السفينة.

والثاني: لا ينقض (٧).

فإن غصب جوهرة، فبلعتها بهيمة يؤكل لحمها، ففيها وجهان: بناءًا على القولين في الخيط.

وإن باع المغصوب، (وقبضه) (٨) المشتري، وتلف في يده، فغرمه المالك الأجرة، والمهر، وأرش البكارة، فهل يرجع بذلك على الغاصب الذي غره؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 243 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.