وإن رهنه المالك (عند) (٢) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.
وقال المزني ﵀: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣).
وإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي الإجارة وجهان:
(وإن) (٤) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (٥) ما لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (٦)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد الثمن، برىء من الضمان.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 246 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.