وقال أبو حنيفة: يملكهما الغاصب، ويجب لكل واحد منهما (عليه) (١) مثل دراهمه (ويبني) (٢) ذلك على أصله فيه إذا غير المغصوب بفعله، فإن كان قد غصبت (منه) (٣)، حنطة، وطحنها، أو شاة (وذبحها) (٤) وشواها، أو حديدًا فعمله سكاكين، ونحو ذلك، لم ينقطع ملك (مالكيها) (٥) عنها.
وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب، ويجب عليه قيمتها للمالك، غير أنه لا يجوز له التصرف فيها قبل دفع القيمة إلا بالصدقة (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 257 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1916)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.