أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (١)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ أبو حامد.
والثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (٢) تساوي مائة إلى أجل (٣).
والثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (٤) بين أن يعجل الثمن
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (١)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ أبو حامد.
والثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (٢) تساوي مائة إلى أجل (٣).
والثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (٤) بين أن يعجل الثمن
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 279 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1938)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.