Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب الشفعة

استحق ثلث ما في يد (العافي) (١)، وهو (ثلث) (٢) سهم، وذلك سدس، ومخرجه من ستة (ويصح) (٣) من ثمانية عشر.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وكلا الوجهين عندي مدخول.

والصحيح: أن يقسم الشقص بينهم على تسعة أسهم (للعافي) (٤) سهمان، وثلاثة للآخر. وأربعة للمعفو عنه الحاضر.

فإن كان قد اشترى الشقص بثوب، أو عبد، أخذه الشفيع بقيمته (٥).

وحكي عن الحسن البصري وسوار القاضي: أنهما قالا: لا تثبت الشفعة إلا أن يكون الثمن له مثل.

وتعتبر قيمة السلعة وقت البيع.

وحكي عن مالك أنه قال: تعتبر قيمتها وقت المحاكمة.

وقال أبو العباس بن سريج: في تفريعه، يستحق (الشفعة) (٦) بقيمتها (حين) (٧) استقرار العقد بانقضاء الخيار.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 294 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.