فإن قال المشتري (الثمن) (١) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له) (٢) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (٣).
(وقال) (٤) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.
فإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان أنه (كان) (٥) قد باع من عمرو، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).
والثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (٦) (بسوء) (٧) المشاركة.
فإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ