على غير طهارة، (وهو قول مالك) (١)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (٤)، وعطاء.
وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز (له) (٥) مس ما سوى ذلك (٦).
وقال داود: كل ذلك جائز (٧).
إذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.