أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (١) في (الشراء) (٢).
والثاني: إنها بين الجميع (٣).
فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):
أحدهما (٤): إنها على القولين.
أحدهما: إن الشفعة للأخت (٥).
والثاني: إنها بين الكل (٦).
والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولًا واحدًا (٧).
فإن اشترى شقصًا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبًا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان: