فإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري في بيع الشقص، (لم تسقط) (١) شفعته (٢)، وكذا إذا شرط له الخيار وقلنا: يصح شرط الخيار للأجنبي.
وقال أهل العراق: تسقط شفعته (٣).
فإن بيع شقص في شركة الصغير، فعفا الولي عن الشفعة، والحظ في الأخذ، كان للصغير الأخذ إذا بلغ، وبه قال محمد، وزفر (٤).
وقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ (٥).