Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب الشفعة

أحدها: أنه لا يجوز للولي الأخذ ما لم يكن الأخذ أحظ.

والثاني: أنه يجب عليه الأخذ، ما لم يظهر عليه ضرر.

والثالث: أنه (مخير) (١) بينهما.

فإن كان وصيًا على أيتام، فباع لأحدهم في (شركة) (٢) الآخر شقصًا، كان له أخذه للآخر بالشفعة (٣)، (وإن) (٤) كان (الوصي) (٥) شريكًا لمن باع عليه.

فقد قال ابن الحداد: ليس له أن يأخذه بالشفعة، لأنه متهم في (بيعه) (٦) وإن رفع (ذلك) (٧) إلى الحاكم، فباعه، كان له أخذه بالشفعة (٨).

وحكى القفال وجهًا آخر: أن له الأخذ، والأول: أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 314 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.