والقدر (١) فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين (٢).
وفي الثاني: يصح (٣).
فإن كان (له) (٤) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في أصح الوجهين (٥).
وهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يبرأ (٦).