عنه، وروي ذلك عن العباس (١) وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه (عنهم) (٢).
وقال داود: يجوز الاستقبال، والاستدبار في المكانين.
وقال أبو حنيفة (٣)، والثوري: لا يجوز الاستقبال في المكانين، وعنه في الاستدبار، روايتان:
إحداهما: (يجوز) (٤).
والثانية: (لا يجوز) (٥) فيهما.