Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب القراض

- وإن قلنا: لا يعتق عليه، صح (١).

فإن دفع إليه ألفًا مضاربة، فاشترى عبدًا في الذمة للمضاربة، فتلفت الألف قبل أن ينقدها (٢) في الثمن، انفسخ القراض (٣)، وفي الثمن وجهان:

أحدهما: أنه على رب المال (٤).

والثاني: أنه على العامل (٥).

قال الشيخ أبو نصر ﵀: واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين.

فمنهم من قال: إنما أراد الشافعي ﵀، إذا كانت الألف قد تلفت قبل الشراء، فأما إذا تلفت بعد الشراء، فالسلعة لرب المال، وعليه ثمنها.

واختلف هؤلاء في رأس مال القراض.

فمنهم من قال: الألف الأولى والثانية، (يكونان) (٦) رأس المال.

ومنهم من قال: الثانية هي رأس المال.

ومنهم من قال: الشراء يقع للعامل، سواء تلفت الألف قبل الشراء، أو بعده، وحمل كلام الشافعي ﵀ على عمومه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 342 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.