أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (١) العين إليه.
والثاني: يجوز سنة (٢).
والثالث: إلى ثلاثين سنة (٣).
ومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (٤) فإن عقد على ستين، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (٥).
والثاني: (لا يجب) (٦).
ومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر قسط كل سنة من الثمرة (٧).
فإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان: