(فإذا) قلنا (١): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.
فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (٢)، وإن لم (تشترط) (٣) ففي صحة العقد وجهان:
- فإن قلنا: (إنه) (٤) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:
إحدها: أنها على العامل (٥).
والثاني: أنها على رب المال (٦).
والثالث: أنها من الثمرة (٧).
فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:
أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (٨).
والطريق الثاني: (أنها) (٩) في المساقاة تملك بالظهور