والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد (تعذر) (١) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد.
فإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (٢)، فيه وجهان:
أحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة.
والثاني: لا تسمع إلا معلومة.
فإن (ساقى) (٣) (رجلًا) (٤) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما) (٥)، الثمرة، ثم استحق النخل (٦)، (وكانت) (٧) الثمرة تالفة، فأراد تضمين العامل، ففيه وجهان: