Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب القراض
  2. باب المزارعة

وقال أحمد: إذا كان البذر من صاحب الأرض، جاز.

وتجوز إجارة الأرضين بالذهب، والورق، وغيرهما.

وحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك.

وقال مالك: لا تجوز إجارة الأرض بالطعام، (وسواء) (١)، كان مما ينبت فيها أو لا ينبت.

فأما إذا كراه أرضًا بحنطة موجودة مشاهدة جزافًا.

فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا.

ومنهم من (قال) (٢): فيه قولان (كرأس) (٣) المال في السلم (إذا كان) (٤) جزافًا.

فأما إذا كان بين (النخيل) (٥) بياض، لا يمكن سقي النخل، (إلا بسقيه) (٦)، فإن كان قليلًا، جاز أن يساقيه على النخيل، ويزارعه على الأرض في عقد واحد.

فإن عقدت المزارعة والمساقاة منفردين، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 379 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.