فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز (١).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٢).
فإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (٣).
وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (٤).
وفي استئجار الكلب المعلم وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (٥).