وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (١) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.
فحكي عن أبي (سحاق (أنه) (٢) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (٣).
وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (٤).
ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (٥).