Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب الإجارة

وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.

وفي استئجار الظهر للحرث وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.

والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (١).

فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.

(ولا تجوز) (٢) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.

وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (٣) وبه قال أبو حنيفة (٤)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.

والأول: أصح (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 392 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.