وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.
وفي استئجار الظهر للحرث وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.
والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (١).
فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.
(ولا تجوز) (٢) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.
وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (٣) وبه قال أبو حنيفة (٤)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.
والأول: أصح (٥).