- (فإذا) (١) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان:
(فإذا) (٢) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.
فإن عقد الإجارة (بعوض) (٣) جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) (٤) ففيه قولان (٥)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا (٦).
والثاني: أنه على قولين (٧).