ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (١).
وقال مالك (٢): إذا كان ظاهرًا، جاز الاستنجاء به.
وقال أبو حنيفة (٣): يصح الاستنجاء بالعظم.
فإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.
والثاني: يصح واختاره في الحاوي.
وحكي عن أبي علي بن خيران (٤): أنه أجاز أن يستنجي بكف