المني (١) والحيض، والنفاس.
فالإيلاج: يوجب الغسل، وإن لم يتصل به إنزال (٢).
وقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أُبي بن كعب في آخرين من الصحابة ﵃.
وقيل: إنهم (رجعوا عن) (٣) ذلك.
ولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.
وقال أبو حنيفة (٤): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.