(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولًا) (١).
وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.
وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.
فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (٢).
والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (٣).
وحكى فيه وجهان آخران:
أحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (٤) النية.
والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.