فإن جاء صاحبها (١) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (٢).
وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (٣)، وليس بمذهب.
فإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يغرمه ذلك (٤).