Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 537

  1. كتاب اللقطة

(فإن) (١) أراد أن يستبقي الحيوان الذي التقطه على صاحبه، فلا ضمان عليه.

وحكى فيه وجه آخر: أنه يضمنه.

فإن (أنفق) (٢) مع عدم الحاكم، والحمى، وأشهد أنه ينفق ليرجع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع.

والثاني: لا يرجع.

فإن (عنَّ له) (٣) أن يتملكها، ففيه وجهان:

فإن تملكها، ثم نوى أن يحفظها على صاحبها، لم يسقط عنه ضمانها لصاحبها، وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان:

وإن وجد ما لا يبقى (كالشراء والطبيخ) (٤)، والخيار، والبطيخ، فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل، وبين أن يبيعه (ويحتفظ بالثمن) (٥)، على ما ذكرناه في الغنم، فبما ذكرناه فيها.

وخرج المزني (فيه) (٦) قولًا آخر: أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل. والمذهب: الأول (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 537 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.