وقال مالك: يرجع على مالكها بما أنفق عليها، ويسلمها إليه.
فإن التقط عبدًا صغيرًا، وعرفه حولًا، وتملكه، وباعه، ثم جاء صاحبه، وأقر أنه كان قد أعتقه، قبل بيعه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:
أحدهما: أنه لا يقبل قوله.
والثاني: أنه يقبل قوله، لأنه، لا يتهم، قال: وهذا أصح.
قال القاضي أبو الطيب ﵀: من أصحابنا من قال: لا يقبل قوله قولًا واحدًا، كما لو باعه، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه.
قال: وهو الصحيح.
وفي جواز تملك الجارية بحكم اللقطة وجهان (٢):
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 539 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.