وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما (١).
وحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) (٢)، ولا يلحق بأكثر.
وعن أبي يوسف أنه (قال) (٣): يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى (٤).
وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) (٥) إذا ادعياه.