يستحق الأجرة وإن كان (لتكافؤ الأشباه) (١) ففي (استحقاقه) (٢) الأجرة وجهان:
أحدهما: أنه يستحقها، إذا قلنا فيه: إذا ألحقه بأحدهما، أنه يستحق الأجرة عليهما.
والثاني: أنه لا يستحق شيئًا إذا قلنا: إنها تختص بالذي يلحقه به.
فإن ادعى رجل، نسب لقيط، (لحق) (٣) به نسبه، فإن ادعاه آخر (بعده) (٤)، (ففي سماع دعواه) (٥) وجهان.
دعواه (٦) وجهان:
أحدهما: أن دعواه (مردودة) (٧).
والثاني: أن دعواه مسموعة، ويعرض على القافة معهما (٨).