وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (١) (سبب) (٢) الملك، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (يحكم له به) (٣).
والثاني: أنه لا يحكم (٤).
وإن شهدت البينه له باليد (٥)، ولم يكن ملتقطًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (٦).
والثاني: (أنه لا يحكم له به) (٧).
وحكى في الحاوي وجهًا آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.