(فإن) (١) كان الوقف متصل الابتداء، منقطع الانتهاء، بأن يقول: (وقفته) (٢) على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، وتعاقبوا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه باطل، وهو قول محمد بن الحسن (٣).
والثاني: أنه يصح وهو قول مالك (٤).
فعلى هذا: (إذا) (٥) انقرض من سماه، صرف إلى قرابة الواقف (لا بحكم) (٦) الإرث، وهل يعتبر (٧) فيهم الفقر؟ فيه طريقان: -
قال أبو إِسحاق: يعتبر فيهم الفقر، قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: فيه قولان.